اخبار السعودية

10 ملايين ريال غرامة على مخالفي لائحة الأنشطة اللوجستية أخبار السعودية

كشف مشروع نظام الخدمات والأنشطة اللوجستية، معاقبة المخالفين بالإنذار وتعليق الترخيص والغرامة 10 ملايين ريال وإلغاء الترخيص أو التصريح أو الموافقة.

وأضافت مسودة مشروع النظام فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته ومضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال التكرار، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.

وأشارت المسودة إلى أنه تتضمن العقوبة النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة، وإعادة التأهيل الناتج عن الفعل الضار ودفع التعويضات عن الضرر، وإعادة المبالغ التي تحصل عليها إلى أصحابها.

وتحدد العقوبات بحسب حجم كل مخالفة على حدة، ويراعى في ذلك طبيعة المخالفة وخطورتها في كل حالة، والظروف المشددة والمخففة.

ويهدف نظام الخدمات والأنشطة اللوجستية إلى الارتقاء بالقطاع في السرعة والكفاءة والفعالية، وتعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية وخدمات وساطة الشحن، وتعزيز حماية حقوق المستهلك في القطاع،

إلى جانب توحيد المراكز أو المنصات لتقديم الخدمات المتعلقة بالقطاع، وضمان عدم الازدواجية في الأدوار. وأشارت مسودة المشروع إلى أنه يجب أن تتم مراعاة أحكام النظام وذلك عند إصدار أو تعديل أي أنظمة أو لوائح أو ضوابط أو شروط أو أدلة استرشادية تتعلق بالقطاع، وتعنى الوزارة بمراجعة الأنظمة التي تقترحها الجهات الحكومية ذات العلاقة والموافقة عليها قبل استكمال الإجراءات، وعلى الجهات الحكومية ذات العلاقة وأي ممن يرغب في إنشاء مراكز لوجستية مراعاة الربط مع وسائل النقل الأساسية واستيفاء متطلبات الجهات الحكومية ذات العلاقة، وللهيئة وضع القواعد والإجراءات وتحديد أفضل المواصفات والمقاييس العالمية لجميع أعمال البنية التحتية للمراكز، وتحديد شروط إقامة المرافق والمباني، ووضع كود البناء والكود العمراني وكود التطوير ذي الصلة، مراعية في ذلك شروط الأمن والسلامة، والبيئة، والصحة العامة، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء المراكز اللوجستية وإدارتها وصيانتها وتشغيلها. وللهيئة استثناء بعض المراكز اللوجستية التي تُستحدث فيها أو تُستخدم فيها معدات أو نظم أو مرافق لوجستية متقدمة أو التي يتم إنشاؤها في مناطق نائية من بعض المتطلبات الواردة في النظام أو اللوائح.

وكشفت مسودة المشروع التزامات مقدمي الخدمات ومنها السرعة في تقديم الخدمات، وأن تكون الخدمات المقدمة ذات جودة عالية والشفافية عند تقديم الخدمات واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية حقوق المستهلكين وإخطار الحاصلين على الخدمات فور حصول أي تلف أو ضياع للبضائع أو الخدمات أو المعلومات أو البيانات والمحافظة على سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها لتقديم الخدمات وعدم الإفصاح عنها للغير، ما لم يكن الإفصاح عنها ضرورياً بموجب الأنظمة، والتعويض عن الأضرار الناتجة عن تلف أو ضياع البضائع أو الخدمات أو المعلومات.

التأثير

المتعمد على الأسعار

تحدد اللوائح الحالات والأنشطة التي يتعين إعداد معايير للتشغيل وضمان الجودة بشأنها من قبل مقدمي الخدمات أو المشغلين الخاضعين لأحكام النظام بما ينسجم مع الممارسات الدولية. وللوزارة إنشاء مركز للشكاوى اللوجستية أو ضم مراكز أو منصات قائمة؛ بهدف تعزيز الممارسات العادلة. ومنحت اللائحة أي شخص الصلاحية في إشعار مركز الشكاوى اللوجستية بالمنازعات المؤثرة على الممارسة العادلة في القطاع التي تنتج عن عدم الالتزام بالبنود التعاقدية المتعلقة بالخدمات اللوجستية أو خدمات وساطة الشحن أو الخدمات المقدمة في المراكز اللوجستية أو المراكز اللوجستية التابعة للجهات الحكومية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية أو المرافق اللوجستية دون سبب مشروع، أو في الحالات التي يتم فيها بالإرادة المنفردة تعديل بنود وأحكام العقد القيام بأفعال بشكل متعمد تؤثر على الأسعار التي تم الاتفاق عليها وفقاً للعقد.

اشترطت المسودة أنه قبل رفع الشكوى لدى مركز الشكاوى أن يتم ابتداء تقديم الشكوى لدى مقدم الخدمة محل الشكوى، وفي حال عدم التوصل إلى تسوية خلال 14 يوماً لمقدم الشكوى رفع الشكوى أمام الجهات الحكومية في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وذلك في ما يتعلق بالشكاوى الخاصة بالخدمات والأنشطة التي تدخل في نطاق اختصاص تلك الجهات، وفي حال عدم التوصل إلى تسوية خلال 14 يوماً لمقدم الشكوى رفع الشكوى لدى مركز الشكاوى اللوجستية. ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال كل من يقوم بتقديم خدمات لوجستية وخدمات وساطة الشحن أو إنشاء أو تشغيل مراكز لوجستية أو مناطق أو مرافق لوجستية دون الحصول على ترخيص أو تصريح وتقديم معلومات أو بيانات مضللة أو غير صحيحة للحصول على أي ترخيص وتعطيل أي من أعمال المفتشين والتأخر في استخراج التراخيص أو التصاريح أو الموافقات. وحددت المسودة دور التفتيش والرقابة والضبط بحيث يتولى مفتشون أعمال الرقابة والتفتيش، وضبط مخالفات النظام واللوائح، ويكون لهم الاطلاع على السجلات وتلقي الشكاوى واستجواب العاملين لدى الحاصلين على تراخيص أو تصاريح أو موافقات بموجب أحكام النظام واللوائح والحصول على المعلومات التي يطلبونها، ولهم في ذلك صفة الضبط. ويحظر منع المفتشين من أداء مهماتهم، ويجوز الاستعانة عند الحاجة بجهات حكومية أو جهات فنية متخصصة أو جهات من القطاع الخاص للقيام ببعض المهمات الموكلة إلى الوزارة أو الهيئة وفق ضوابط تحددها اللوائح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى