اخبار الكويت

«الداخلية» تدعو الناخبين للانتخابات التكميلية في «المجلس البلدي» في الدائرتين السادسة والتاسعة

أعلنت وزارة الداخلية في قرار وزاري رقم 337 لسنة 2024

بشأن دعوة الناخبين للانتخابات التكميلية للمجلس البلدي في الدائرتين السادسة والتاسعة

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة

بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 في شأن بلدية الكويت وتعديلاته.

وعلى المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2024 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

وعلى المرسوم رقم 2018/94 بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي وتعديلاته.

– وعلى كتاب وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية رقم (667) المؤرخ 2024/4/24 ومرفقاته

وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر مادة (1)

يُدعى الناخبون في الدائرتين الانتخابيتين (السادسة والتاسعة إلى الانتخابات التكميلية لعضوية المجلس البلدي لشغل المقعدين الشاغرين في
الدائرتين المذكورتين.

مادة (2)

تُجرى الانتخابات المشار إليها في المادة السابقة يوم السبت الموافق 2024/5/18

مادة (3)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة

وأعلنت إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية عن فتح باب الترشيح للانتخابات التكميلية لعضوية المجلس البلدي في الدائرتين الانتخابيتين السادسة والتاسعة اعتبارا من يوم غد الجمعة 26 الجاري ولمدة (10 أيام متتالية) ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 5/5/2024.

وأوضحت وزارة الداخلية خلال بيان صحافي أنه يسرها أن توجه عناية كل من يريد الترشيح لعضوية المجلس البلدي من الناخبين الكرام مراعاة التالي:

أولا- شروط الترشيح:

يشترط فيمن يرشح نفسه في الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي ما يأتي:

1- أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

2- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لهذا القانون.

3- أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب.

4- أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

5- ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.

6- ألا يكون سبق الحكم عليه بحكم بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، ما لم يرد إليه اعتباره.

ثانيا: كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه:

1- يتقدم طالب الترشيح إلى إدارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية، وذلك أثناء فترة الدوام الرسمي لاستلام طلب الترشيح الذي أعد لهذا الغرض مصطحبا معه شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية.

2- يدفع طالب الترشيح مبلغ 50 د.ك كتأمين، وذلك بمقر إدارة شؤون الانتخابات عن طريق الكي نت (KNET) أو نقدا ويمنح إيصالا يفيد بالسداد، ويخصص هذا المبلغ للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية إذا عدل المرشح عن الترشيح أو إذا لم يحز في الانتخابات عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت له على الأقل، ولا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان مرفقا به إيصال دفع هذا التأمين.

3- ترفق نسخة الإيصال الدال على سداد مبلغ التأمين بطلب الترشيح.

4- يتسلم المرشح إيصالا يفيد بتقديمه طلب الترشيح.

5- يتوجه طالب الترشيح إلى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية التي رشح نفسه فيها خلال ساعات العمل الرسمي ليتم قيده في سجل الترشح، وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه ملغى.

ثالثا: كيفية التنازل عن الترشيح:

للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الخاص بالدائرة المرشح بها، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل والذي يصادف يوم السبت الموافق 11/5/2024.

رابعا: من يريد ترشيح نفسه من الفئات التالية:

1 – متولو الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم.

2 – الوزراء ورجال القضاء، والنيابة العامة، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم، إلا إذا استقالوا مقدما من وظائفهم.

3 – على من يريد ترشيح نفسه من العسكريين – منتسبي القوات المسلحة والشرطة – أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى