اخبار الإمارات

النيابة العامة تُوضح عقوبة خطاب الكراهية في الإمارات

 

متابعة – مروة البطة

نشر مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة “وعي” مادة فيلمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي توضح عقوبة خطاب الكراهية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر المركز أن المادة 7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف تُعرّف خطاب الكراهية على أنه “كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات”.

وأوضح المركز أن عقوبة من يُثير خطاب الكراهية هي الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (500,000) درهم ولا تزيد على (1,000,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة عبر مركز “وعي”. وتهدف الحملة إلى رفع مستوى وعي الجمهور بالقانون ونشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى