اخبار السعودية

اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الفصل الخامس: حق التعليم

المادة الثالثة عشرة:

الأساس في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة الدمج في مختلف أنواع ومسارات التعليم، وجميع مستوياته، على قدم المساواة مع غيرهم، ويحظر حرمان الشخص ذي الإعاقة من حقه في التعلم بسبب إعاقته.

المادة الرابعة عشرة:

يكون تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة بطرق الدمج الجزئي في حال كان الدمج الكامل لا يحقق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والتعليمي، أو في حال كان الدمج يشكل خطراً على الطالب أو زملاءه، وفقاً لما تحدده الجهة المعنية.

المادة الخامسة عشرة:

مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يتم توجيه الأشخاص ذوي الإعاقة بعد دراسة التقارير الطبية ذات الصلة إلى معاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة، لتحقيق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والتعليمي.

المادة السادسة عشرة:

تقوم الجهة المعنية وجميع المؤسسات التعليمية، بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقهم في الحصول على الترتيبات التيسيرية والخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل، وفق الآتي:

  1. وضع السياسات والخطط والمعايير التي تضمن توفير التعليم والتدريب بحسب نوع الإعاقة ودرجتها في جميع مراحل التعليم العام والعالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث، والتدريب التقني والمهني.

  2. إقرار أساليب ومعايير التقييم المختلفة في المؤسسات التعليمية العامة والأهلية والتعليم العالي، ومراجعتها دورياً.

  3. إعداد برامج وخدمات التدخل المبكر للأطفال من ذوي الإعاقة.

  4. إعداد لوائح تنظم إنشاء وتطوير معاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة بحسب نوع كل إعاقة ودرجتها.

  5. مواءمة البرامج الخاصة بالتعليم المستمر للأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة باستخدام أساليب ووسائل تكنولوجية متطورة.

  6. تضمين مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجاتهم وحقوقهم، وسبل التفاعل معهم بأساليب متنوعة ومتطورة.

  7. إجراء التعديلات اللازمة في البيئة التعليمية، بما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة القدرة على الحصول على قدر مناسب من النمو المعرفي والانخراط في السلك التعليمي النظامي.

  8. توفير عدد كافٍ من المختصين المؤهلين لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة بالوسائل والأساليب المناسبة لكافة حالات الإعاقة المختلفة.

  9. إتاحة استخدام غرف المصادر والمحتوى التعليمي وموائمة المناهج الدراسية، وأساليب التدريس والاختبارات والتقويم، بما يتناسب مع الإعاقات المختلفة.

  10. إتاحة المواقع الإلكترونية بالمؤسسات التعليمية لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.

  11. الاكتشاف المبكر لحالات الإعاقة بمدارس التعليم العام بالتعاون مع جهات الاختصاص بهدف إعداد برامج فردية لهم تطبق في إطار نظام الدمج.

  12. قياس وتشخيص الطلاب ذوي الإعاقة وإعداد خطة تعليمية فردية تصمم بشكل خاص للطالب حسب نوع إعاقته.

  13. حصر الأطفال ذوي الإعاقة في كل منطقة بالتعاون مع جهات الاختصاص لإرشادهم للنظام التعليمي المناسب.

المادة السابعة عشرة:

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل، وذلك وفقاً للبيئات التعليمية والتدريبية التي تحقق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص.

المادة الثامنة عشرة:

على الجهة المعنية مراعاة الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة عند ممارسة حقهم في التعليم من خلال ما يلي:

  1. اتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية العامة والأهلية المتاحة للآخرين، والقريبة من محل إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة.

  2. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توظيف المعلم المساعد أو معلم الظل؛ تحقيقاً لدوره الأساسي في مساعدة معلم التعليم العام، وذلك من خلال دعم الطلاب ذوي الاعاقة في نجاح عملية الدمج وفي تنفيذ الخطة التربوية الفردية المصممة للشخص ذو الإعاقة.

  3. تلقي الطلاب ذوي الإعاقة المدمجين ذات المحتوى التعليمي ومحتوى التقويم أسوة بالأشخاص من غير ذوي الإعاقة باستخدام التيسيرات الملائمة التي لا توثر على التحصيل التعليمي.

  4. تكييف المناهج وطرق التدريس وأساليب التقييم والاختبارات بما يتلاءم مع مختلف الإعاقات.

المادة التاسعة عشرة:

على الجهة المعنية عند تصميم وتنفيذ برامج التدخل المبكر للأطفال الالتزام بالضوابط الآتية:

  1. دراسة حالة الطفل داخل محيط الأسرة مع التركيز على نقاط القوة ونقاط الضعف والاحتياجات النمائية لديه عند تخطيط الأنشطة والمناهج لتصميم خطة تدخل فعالة.

  2. دمج الطفل في أنشطة المجتمع وخدماته بما يتناسب مع قدراته.

  3. إلزام المختصين بمساعدة أولياء الأمور ومعلمي رياض الأطفال على تعلم أساليب التعامل مع الطفل.

المادة العشرون:

للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على فرص في تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث، وذلك على النحو الآتي:

  1. وضع آليات واضحة لقبولهم في جميع تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا، ويحظر أن تكون الإعاقة معياراً أو سبباً في رفض قبول الشخص ذو الإعاقة في المؤسسة التعليمية أو في التخصص المراد دراسته.

  2. إتاحة الحق لهم في التعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام المتاحة لغيرهم، مع مراعاة توفير فرص عادلة داخل الجامعات لجميع أنواع الإعاقات دون عوائق، بشرط أن يتوافر فيها الحد الأدنى من معايير الجودة، والسلامة، والأمان، والحماية المعتمدة.

  3. إنشاء مكتب خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة داخل مقر كل جامعة.

  4. إتاحة فرص الابتعاث لهم بما يتناسب مع مؤهلاتهم أسوة بغيرهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى