اخبار الأردن

فتوى تشريعية بشمول غرامات رسوم تصاريح “العاملين بالمنازل” بالعفو العام 

  • اللجنة القضائية: العفو العام يزيل حالة الجرم من أساسها ويشمل الدعوى العمومية

أصدرت اللجنة القضائية الخاصة والمشكلة بموجب قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، فتوى تشريعية بغرامات “العاملين بالمنازل”، وشمولها بالعفو العام، وجهتها نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين للجنة.



وقالت اللجنة القضائية في قرارها الصادر الأربعاء الماضي، إن “العفو العام يزيل حالة الجرم من أساسها ويشمل الدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم”، حيث “تسقط كل عقوبة كانت أصلية أو فرعية، وتسقط دعوى الحق العام بموجبه والناشئة عن ارتكاب الجريمة”. 

وأوضحت اللجنة، أن الغرامات المفروضة بموجب قانون العمل والأنظمة الصادرة بموجبه، ومنها الغرامات الخاصة برسوم تصاريح العمل، هي عقوبات مشمولة بالعفو العام وتسقط بها إضافة إلى أي غرامة مقررة.
وقال مصدر قضائي لـ “رؤيا” إن اللجنة أرسلت نسخًا من القرار إلى الجهات المعنية ونقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين.

وضمت اللجنة القضائية رئيس محكمة التمييز القاضي محمد الغزو، ورئيس النيابة العامة القاضي يوسف الذيابات، والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان القاضي الدكتور حسن العبداللات، والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى القاضي حسن السرحان، والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة القاضي العقيد عبدالله الفواز.

وطلبت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين فتوى قانونية رسمية حول ما إذا كان العفو العام يشمل رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة في حال رغب الكفيل بتصويب الوضع القانوني للعاملة وتجديد تصريح العمل وبقاء العاملة الأجنبية في المملكة بشكل قانوني، وإن كان يشمل العفو الغرامات القانونية المترتبة على العاملات اللواتي تم ابعادهن خارج الأردن في مرحلة سابقة، وهل يشمل العفو غرامات تجاوز مدة الإقامة ورسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة، وهل يشمل العفو الغرامات القانونية التي تم فرضها على بعض المواطنين من قبل وزارة الداخلية بعد سفر عاملات على كفالاتهم واللواتي كان قد ترتب على تلك العاملات غرامات تجاوز الإقامة السنوية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى