مقالات

الإفتاء توضح حكم اشتراط صاحب المال على المضارب المتاجرة في سلعة معينة


12:03 ص


الجمعة 08 مارس 2024

كـتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم اشتراط صاحب المال على المضارب المتاجرة في سلعة معينة، حيث قالت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار إن اشتراط صاحب المال على المضارب المتاجرة في سلعة معينة صحيح شرعًا، ويجب على المضارِب الالتزام به وعدم مخالفته، على أن يراعى في ذلك كله القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.

وأهابت دار الإفتاء، في بيان فتواه، بالمواطنين إلى ضرورة الانتباه لخطورة قيام الأفراد بجمع الأموال من غيرهم من أجل استثمارها أو توظيفها، وزيادة الوعي بالعمل تحت سياج المؤسسات والشركات المالية الرسميَّة المقنَّنة، التي تحظى برقابة الدولة والحماية المطلوبة للمتعاملين فيها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضًا:
اعرف قبل رمضان (20).. حكم صيام من جامع زوجته حتى الشك في وقت الفجر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى