اخبار السعودية

اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المُعتمَدين

13 المساهمة في تدريب الأعضاء المنتسبين والطلاب، وفقاً لما تحدده الهيئة من ترتيبات بشأن ذلك.

14 ‌تجديد عضويته في الهيئة، وترخيص مزاولته للمهنة قبل انتهائهما، ويُطالب بهذا الالتزام جميع الشركاء إذا كان المقيّم المعتمد شخصاً اعتبارياً.

15 الالتزام بما تضعه الهيئة من قواعد وتعليمات تنظم عمل المقيّم المعتمد في منشأة تقييم أخرى غير منشأته.

16 الالتزام بالحد الأدنى الوارد في نموذجي تقرير التقييم وعقد تقديم خدمات التقييم.

17 العمل بمقتضى القواعد والتعليمات الفنية والمهنية المُبلَّغة له من الهيئة.

المادة التاسعة والعشرون:

1 يجب على المقيّم المعتمد إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية اتباع الإجراءات الآتية:

أ إخطار الهيئة والعملاء بالتوقُّف ومدته في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ توقُّفه.

ب قيام الشركاء الآخرين في الشركة المهنية المُرخَّصة بأعمال التقييم عند توقُّف أحد الشركاء بصفة نهائية، بتعديل عقد الشركة وفقاً لنظام الشركات وإبلاغ الهيئة بالإجراء الذي اتخذته الشركة في إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف إلى الشركاء الآخرين.

2 إذا توقف المقيّم المعتمد عن مزاولة مهنته نهائيّاً أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير، فعليه أن يصفي جميع المعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، وذلك وفق الإجراءات الآتية:

أ إبلاغ الهيئة بالمعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، والإجراءات التي سيتخذها لتصفيتها، والمدة التي يتطلبها ذلك، على ألا تزيد في جميع الأحوال عن ستين يوماً.

ب يقدم المقيّم المعتمد بعد انتهاء المدة المحددة المشار إليها في الفقرة السابقة ما يثبت قيامه بإنهاء كافة المعاملات المعلقة والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك.

ج لا يقبل توقف المقيّم المعتمد عن مزاولة المهنة، ولا يؤشر بذلك في السجل أو يلغى قيده منه؛ إلا بعد التأكد من قيامه باتباع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، وللهيئة في حال عدم التزام المقيّم المعتمد بهذه الإجراءات أن تطلب من لجنة النظر إصدار قرار بإلغاء ترخيصه أو شطب قيده، لتُصفى على نفقته جميع المعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الخمسين) من اللائحة.

المادة الثلاثون:

مع عدم الإخلال بالالتزامات التي يجب على المقيّم المعتمد الالتزام بها، يجب على عضو الهيئة الالتزام بما يلي:

1 التقيّد بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

2 مباشرة أعمال التقييم أو التدرّب عليها عبر منشأة تقييم مُرخَّصة بأعمال التقييم في الفرع الذي حصل على عضوية فيه، وذلك بموجب عقود نظامية والارتباط بالمنشأة عبر الأنظمة الإلكترونية.

3 التوقيع على جميع التقارير والأعمال التي شارك فيها.

4 إبراز عضويته وترخيص المقيّم المعتمد الذي يعمل لديه عند مباشرة أي عمل من أعمال التقييم بما في ذلك الأعمال الميدانية كالمعاينة وغيرها.

5 عدم العمل في تقديم خدمة التقييم لأكثر من عميل لذات الموضوع إلا بعد أخذ موافقة مكتوبة من جميع العملاء.

6 الالتزام بأن تكون عضويته في الهيئة سارية، طيلة عمله في منشأة التقييم.

7 استخدام الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لتنظيم مزاولة المهنة، والتحديث المستمر لبياناته لدى الهيئة.

8 ‌ العمل بمقتضى القواعد والتعليمات المُبلَّغة له من الهيئة.

المادة الحادية والثلاثون:

تعتمد الهيئة الدليل؛ وذلك لأغراض تعزيز جودة التقييم ورفع الكفاءة المهنية للقائمين بأعمال التقييم.

الفصل الخامس

مراقبة جودة الأداء المهني وضبط المخالفات

المادة الثانية والثلاثون:

تعتمد الهيئة ما يلزم من قواعد لضبط المخالفات.

المادة الثالثة والثلاثون:

مدة عضوية لجنة النظر ثلاث سنوات قابلة للتجديد، فإن تعذَّر استمرار أي عضو لأي سبب، أو أبدى رغبته في عدم الاستمرار في عضوية اللجنة، أو غاب عن ثلاثة اجتماعات متواصلة أو ستة اجتماعات متفرقة خلال السنة دون عذر مقبول، يُعيَّن مَنْ يحل محله خلال الفترة المتبقية من عضويته.

المادة الرابعة والثلاثون:

يسمى بقرار من الوزير عضو احتياطي (أو أكثر) يحلون محل عضو لجنة النظر الأساسي عند غيابه أو تنحيه.

المادة الخامسة والثلاثون:

يلتزم عضو لجنة النظر بما يلي:

1 الحياد والموضوعية في ممارسة أعمال اللجنة.

2 الإفصاح كتابة عن أي حالة تعارض في المصالح لديه حيال القضايا المعروضة على اللجنة، والاعتذار رسمياً عن نظرها أو إبداء رأي فيها.

3 الامتناع عن إثارة أي موضوع أمام اللجنة يتعلق بمصلحة خاصة أو يتعارض مع مصلحة عامة.

4 عدم المشاركة في مداولة أو اتخاذ أي قرار له فيه مصلحة.

5 الانتظام في حضور جلسات اللجنة، وإذا طرأ مانع يحول دون حضور العضو إحدى جلسات اللجنة، فعليه أن يخطر رئيس اللجنة بذلك.

المادة السادسة والثلاثون:

1 تجتمع لجنة النظر في مقر الهيئة أو المكان الذي يحدده رئيسها؛ بشكل دوري لا يقل عن مرة واحدة كل شهرين أو كلما دعت الحاجة، ويجوز للجنة عقد جلساتها عن طريق الوسائل الإلكترونية.

2 يوجه أمين سر اللجنة بعد التنسيق مع رئيس اللجنة، الدعوة لحضور الاجتماع، ويرفق بها جدول الأعمال ووثائقه.

3 يتولى رئيس لجنة النظر إدارة أعمال اللجنة وجلساتها.

4 تعقد اللجنة جلساتها بحضور جميع أعضائها في الزمان والمكان المحددين لانعقادها.

5 تكون مدة الجلسة ساعة واحدة أو جزءاً من الساعة، ويجوز عقد أكثر من جلسة خلال الاجتماع الواحد.

6 تكون المداولة بين أعضاء لجنة النظر سرية.

7 تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.

8 لعضو اللجنة التحفظ على قرارها، على أن يبيّن وجهة نظره كتابة، ويرفق بقرار اللجنة.

9 يحرر أمين سر اللجنة محضرَ الجلسة تحت إشراف رئيس اللجنة، على أن يُبيّن في المحضر أسماء أعضاء اللجنة الذين حضروا الجلسة ومكان انعقادها ووقتها، ويوقِّع المحضر رئيس اللجنة وأعضاؤها.

10 يجوز للجنة توقيع محاضرها وقراراتها واعتمادها إلكترونياً، ولها اتخاذ قراراتها بالتمرير.

المادة السابعة والثلاثون:

تصدر لجنة النظر قرارها في القضية المدعى فيها أمامها خلال (ستين) يوماً من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة عند الحاجة.

المادة الثامنة والثلاثون:

يكون للجنة النظر أمين سر من موظفي الهيئة يصدر بتسميته وتحديد مكافأته قرار من الرئيس التنفيذي، ويحضر اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت، ويضطلع بأعمال سكرتارية اللجنة، وبصفة خاصة ما يلي:

1 تقديم الدعم الإداري والفني اللازم.

2 كتابة محاضر اللجنة وتنظيم اجتماعاتها إدارياً.

3 التنسيق بين اللجنة وذوي الشأن، من داخل الهيئة وخارجها، بما في ذلك مواعيد الجلسات، والتبليغ بالإشعارات والقرارات.

4 القيام بأعمال النسخ، وحفظ الملفات واسترجاعها.

5 إعداد ملف خاص بالقضايا، يُسجَّل فيه ما يلي:

أ المخالفات بأرقام متسلسلة.

ب اسم المُخالِف.

ج تاريخ ورود القضية.

د وصف المخالفة.

هـ العقوبة التي قررتها اللجنة والقرار الصادر فيها، وتاريخه.

و حكم ديوان المظالم المتعلق بها متى ما تمَّ التظلم منها أمام الديوان.

المادة التاسعة والثلاثون:

تناقش القضايا المدرجة على جدول أعمال اللجنة بحسب ترتيبها في الجدول ما لم تر اللجنة غير ذلك، ولها أن تقرر تأجيل بحث أي موضوع أو عرض موضوع غير مدرج على جدول الأعمال إذا كانت له صفة الاستعجال.

المادة الأربعون:

يُعيَّن بقرار من الوزير ممثل أو أكثر للادعاء أمام لجنة النظر، يتولى رفع القضايا التأديبية أمام اللجنة ضد المخالفين، ويحدد في قرار التعيين مهامه والمكافأة المقررة له.

المادة الحادية والأربعون:

1 للجنة النظر بحسب تقديرها مخاطبة من نسبت إليه المخالفة، بعد تزويده بملخص للمخالفة، وطلب تقديم أقواله حيالها، وأي وثائق أو مستندات ذات علاقة بالمخالفة، وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة؛ وللجنة كذلك أن تستدعي من نسبت إليه المخالفة للإدلاء بأقواله أمامها.

2 تنظر لجنة النظر في الوثائق والمستندات والمراسلات المتوافرة، ولها أن تطلب أي معلومات أخرى ترى أهمية الحصول عليها أو استدعاء أي طرف ذي علاقة بالمخالفة والاستماع إلى ما لديه من أقوال حيالها.

المادة الثانية والأربعون:

للجنة النظر أن تستعين بمَن تراه من المختصين أو الخبراء لإبداء الرأي الفني في أية مسألة معروضة عليها، ولها تحديد مبلغ المكافأة المقرَّرة له، متى كان حضوره بمقابل.

المادة الثالثة والأربعون:

للجنة النظر أن تستدعي مَنْ ترى ضرورة حضوره من موظفي الهيئة للاستئناس برأيه في إحدى المسائل المعروضة عليها.

المادة الرابعة والأربعون:

للجنة النظر الكتابة للجهات العامة والخاصة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الخامسة والأربعون:

للجنة النظر أن تقوم بما تراه ضرورياً لاستكمال النظر في القضايا المعروضة عليها، ولها إجراء المعاينة بهيئتها الكاملة أو ندب أحد أعضائها لهذه المهمة، على أن يُقدِم للجنة تقريراً بنتيجة المعاينة.

المادة السادسة والأربعون:

تراعي لجنة النظر عند تحديد العقوبة أن تتناسب العقوبة مع جسامة المخالفة، على أن يُراعى في ذلك الظروف المخففة والمشددة، ويُعَدُّ من الظروف المشددة ما يلي:

1 ‌ جسامة المخالفة.

2 ‌ تكرار المخالفة.

3 ‌ تعدُّد المخالفات.

4 ‌ إذا ترتب على المخالفة إضرار بالأموال أو بالنظام العام.

5 ‌ إذا كان ارتكاب المخالفة ناتجاً عن عمد أو إهمال جسيم.

6 مقدار المنفعة أو الفائدة التي تحققت للمخالف نتيجة المخالفة.

المادة السابعة والأربعون:

إذا رأت اللجنة انطواء المخالفة التي تنظرها على جريمة تعاقب عليها أنظمة أخرى، فعليها أن تحيل ما يُشكِّل جُرماً بموجب تلك الأنظمة إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يجب نظاماً، وعليها أن تفصل في المخالفة محل النظر ما لم يتبيّن لها أنه لا يمكن الفصل في إحداهما دون الأخرى.

المادة الثامنة والأربعون:

يشتمل قرار اللجنة على أسماء كل من رئيس وأعضاء اللجنة وتاريخ إصداره، واسم المخالف، وعرض مجمل وقائع المخالفة، وطلبات الادعاء، وأسباب وحيثيات القرار ومنطوقه.

المادة التاسعة والأربعون:

تبلغ أمانة سر اللجنة المخالف بقرار اللجنة عبر الأنظمة الإلكترونية، وللصادر بحقه القرار أو من يمثله نظاماً أن يحصل على نسخة مصدقة منه.

المادة الخمسون:

في حالة صدور قرار قطعي بعقوبة الإيقاف، أو إلغاء الترخيص، أو الشطب، تُصفى على نفقة من صدر بحقه هذا القرار جميع المعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، وذلك وفق الإجراءات التالية:

1 على من صدر بحقه القرار أن يُبلّغ الهيئة بالمعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، والإجراءات التي سيتخذها لتصفيتها، والمدة التي يتطلبها ذلك، على ألا تزيد في جميع الأحوال عن (ستين) يوماً، وللهيئة التحقق بأي وسيلة تراها من صحة ما قدمه الصادر بحقه القرار من معلومات.

2 يقدم الصادر بحقه القرار بعد انتهاء المدة المحددة المشار إليها في الفقرة السابقة ما يثبت قيامه بإنهاء كافة المعاملات المعلقة لديه، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك.

3 إذا لم يلتزم الصادر بحقه القرار بالإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، تكلّف الهيئة من تراه ليتولى تصفية كافة المعاملات المعلقة لدى الصادر بحقه القرار، والحقوق، والالتزامات المترتبة على ذلك، ويمارس المكلّف بالتصفية عمله وفقاً للأنظمة ذات العلاقة بعد التنسيق مع الهيئة، ويُستوفى من الصادر بحقه القرار ما تحدده الهيئة من أتعاب مستحقة لها ولمن تكلّفه بالتصفية نظير هذه الأعمال.

الفصل السادس

الانتخابات

المادة الحادية والخمسون:

تكون عضوية المقيّمين المعتمدين الممارسين للمهنة في المجلس مُوزَّعة قدر الإمكان بين فروع التقييم؛ لضمان تنوع تمثيل المقيّمين المعتمدين في المجلس.

المادة الثانية والخمسون:

يشكّل الوزير لجنة للإشراف على الانتخابات من ثلاثة أعضاء، أحدهم على الأقل لا تقل مرتبته عن المرتبة (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها من موظفي الوزارة ويتولى مهام رئاسة اللجنة، ويحدد القرار مكافأة أعضاء اللجنة، ويكون لها المهام والاختصاصات الآتية:

1 ‌ وضع الإجراءات التنظيمية والجدول الزمني لتنفيذ العملية الانتخابية وفق النظام واللائحة.

2 ‌ تشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها ومكافآت أعضائها.

3 ‌ إعداد محاضر سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية.

المادة الثالثة والخمسون:

1 تعلن لجنة الإشراف عن فتح باب الترشُّح لشغل عضوية المجلس، وذلك قبل (خمسة وأربعين) يوماً من تاريخ إجراء الانتخابات على الأقل، ويحدد الإعلان تاريخ قفل باب الترشُّح لشغل عضوية المجلس على أن يكون قبل ثلاثين يوماً من تاريخ إجراء الانتخابات على الأقل.

2 تعلن لجنة الإشراف قائمة أولية للمترشحين والناخبين في مدة أقصاها (عشرة) أيام من تاريخ إقفال باب الترشُّح.

3 تعلن الأسماء النهائية للمترشحين والناخبين بعد فحص الاعتراضات والتظلمات قبل (سبعة) أيام على الأقل من تاريخ إجراء الانتخابات.

المادة الرابعة والخمسون:

تُنشر في الموقع الرسمي للهيئة وفي الأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة مواعيد وإجراءات وتعليمات التصويت والانتخاب المحددة في اللائحة.

المادة الخامسة والخمسون:

على المترشح لعضوية المجلس استيفاء الشروط الآتية:

1 إيداع طلب الترشُّح لدى لجنة الإشراف خلال المدة المحددة لتلقي طلبات الترشح حسب شروط وضوابط الانتخابات ووفقاً للنموذج الذي تعتمده اللجنة.

2 أن يكون عضواً أساسياً في الهيئة، ومُرخَّصاً له بمزاولة المهنة، وممارساً لها خلال آخر (ثلاث) سنوات.

3 أن يكون منتظماً في سداد الاشتراكات لآخر (ثلاث) سنوات.

4 ألا يكون قد صدر عليه حكم أو قرار تأديبي نتيجة لإخلاله بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم لآخر (ثلاث) سنوات من تاريخ فتح باب الترشُح.

5 أن يتعهد ببذل الوقت والجهد اللازم للوفاء بمتطلبات ومسؤوليات عضويته في المجلس.

6 ألا يكون قد أمضى في عضوية المجلس دورتين متتاليتين أو جزءاً منها دون انقطاع لدورة كاملة.

7 أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حُكِم عليه بحكم مكتسب للصفة النهائية بحد شرعي أو في جريمة مُخِلة بالشرف والأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره.

8 أن يكون مواطناً سعودياً مقيماً في المملكة العربية السعودية.

9 إرفاق السيرة الذاتية.

المادة السادسة والخمسون:

تتم انتخابات عضوية المجلس وفقاً لإجراءات وآليات الترشُّح الآتية:

1 أسلوب الترشح: يكون الترشُّح فردياً ولا يجوز الاتفاق بين المترشحين على قوائم انتخابية لعضوية المجلس.

2 ضوابط الدعاية الانتخابية:

أ تصدر لجنة الإشراف القواعد المنظِمة للدعاية الانتخابية.

ب ‌يتحمل المترشح المقابل المالي لتكاليف الإعلانات الخاصة بحملته الانتخابية، وفق الضوابط التي تحددها لجنة الإشراف لذلك.

ج يلتزم المترشح بمواعيد الدعاية وقواعدها التي تصدرها لجنة الإشراف.

د ‌تتولى لجنة الإشراف التأكد من التزام المترشحين بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، ورصد المخالفات التي قد يرتكبها المترشحون، وتصحيحها دون التأثير على حقوق بقية المترشحين، ويتحمل المترشح المخالف تكاليف التصحيح، ويجوز للجنة في الحالات التي تقدّرها استبعاد المترشح من قائمة المترشحين النهائية.

3 أسلوب الانتخاب:

أ ‌يتم التصويت عبر وسائل التقنية الحديثة أو الأنظمة الإلكترونية، وفقاً لما تقرره لجنة الإشراف.

ب ‌يكون للناخب صوتٌ واحد، وعليه اختيار مترشح واحد فقط عند التصويت، ولا يجوز له الإنابة في التصويت.

ج ‌ في حال اختيار أكثر من مترشح يتم إلغاء صوت الناخب وعدم احتسابه.

د كل ناخب يدلي بصوته إلكترونياً يعامل معاملة العضو الحاضر ويدخل ضمن النصاب النظامي لانعقاد الجمعية العمومية.

4 وقت الانتخاب: يفتح وقت الانتخاب قبل موعد بدء الاجتماع الأول للجمعية العمومية ويقفل قبل بدء الجمعية العمومية وفقاً لما تحدده لجنة الإشراف، ولا يقبل أي تصويت بعد ذلك، وفي حالة عدم انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العمومية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، تلغى جميع الأصوات ويعاد الانتخاب في الاجتماع الثاني وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه الفقرة.

المادة السابعة والخمسون:

1 تتولى لجنة الإشراف النظر في الشكاوى والاعتراضات والتظلمات الآتية:

أ الاعتراض على قائمة المترشحين الأولية، خلال (خمسة) أيام من تاريخ نشرها والإعلان عنها، ويكون الاعتراض متاحاً لجميع المترشحين.

ب الاعتراض على قائمة الناخبين الأولية، ممَّن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، خلال (خمسة) أيام من تاريخ نشر قوائم الناخبين والإعلان عنها، ويكون الاعتراض متاحاً لجميع الناخبين.

2 يكون الاعتراض في الأمور الآتية:

أ عدم انطباق شروط الترشُّح على أحد المترشحين.

ب عدم انطباق شروط العضوية الأساسية على أحد الناخبين، أو عدم سريان عضويتهم.

ج المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها المترشحون أو الناخبون لتعليمات وإجراءات الانتخابات.

د ‌الاعتراضات التي ترى اللجنة أهمية الأخذ بها.

هـ ‌القرارات التي تُصدِرها اللجان الفرعية المساندة للجنة الإشراف، والتي قد تؤثر على سير العملية الانتخابية أو نتائجها.

المادة الثامنة والخمسون:

تتولى لجنة الإشراف دراسة الشكاوى والاعتراضات والتظلمات الواردة، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها، ويعتبر قرارها في هذا الشأن نهائياً، ولها في سبيل ذلك اتخاذ القرارات الآتية:

1 استبعاد أي مترشح من قائمة المترشحين.

2 استبعاد أي ناخب من قائمة الناخبين.

3 إيقاف أي نشاط انتخابي.

4 إيقاف أو إلغاء أي قرار يصدر عن اللجان الفرعية للانتخابات.

المادة التاسعة والخمسون:

1 يفوز بعضوية المجلس المترشحون الذين حصلوا على أكثر الأصوات الصحيحة، حسب المقاعد المحددة لكل فرع من فروع التقييم.

2 إذا فاز أكثر من مترشح من منشأة واحدة يتم اختيار المترشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات منهم، وتستكمل عضوية المجلس من المترشحين من المنشآت الأخرى وفقاً لأعداد الأصوات الصحيحة.

3 إذا تساوت أصوات أكثر من مترشح يُقدَّم المترشح الأقدم عضوية في الهيئة، وفي حال التساوي في الأقدمية تُجرى القرعة بينهم.

4 إذا قرر المترشح الفائز الانسحاب حل محله المترشح الذي يليه في عدد الأصوات في نفس الفرع.

5 إذا لم تكتمل المقاعد المحددة لأحد فروع التقييم نظراً لعدم الترشح أو لأي سبب من الأسباب تكون الأولوية للمترشح الحاصل على أكثر عدد من الأصوات في المقاعد الأخرى.

المادة الستون:

يعلن رئيس لجنة الإشراف نتائج الانتخابات في اجتماع الجمعية العمومية، ويرفق محضر لجنة الإشراف بمحضر اجتماع الجمعية العمومية.

المادة الحادية والستون:

يلتزم عضو المجلس المنتخب بالإفصاح عن أي مصلحة أو علاقة ناشئة أو قد تنشأ، ولها صلة بعضويته في المجلس أو قراراته بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وذلك بما يحقق مبدأ الشفافية في عمله، ولا يجوز لأعضاء المجلس المنتخبين أثناء فترة سريان عضويتهم في المجلس، أن يشترك اثنان منهم أو أكثر في منشأة تقييم واحدة بأي شكل من الأشكال.

المادة الثانية والستون:

إذا خلا مقعد عضو من أعضاء المجلس المنتخبين، لأي سبب من الأسباب، فيحل محله المترشح الذي حاز على أكثر عدد من الأصوات حسب الفرع، وإذا تعذَّر ذلك فالمترشح الذي يليه ثم الذي يليه في عدد الأصوات، وإن لم يوجد مترشح في قائمة الاحتياط لذات الفرع يحلّ محله المترشح الحاصل على أكثر الأصوات في الفروع الأخرى، وتكون مدة عضويته حتى نهاية مدة السلف.

الفصل السابع

أحكام ختامية

المادة الثالثة والستون:

مع مراعاة أحكام النظام واللائحة؛ يترتب على عقوبة شطب قيد المخالف إلغاء العضوية، كما يترتب على عقوبة شطب قيد المخالف المقيد في أكثر من سجل، شطبه من السجل في جميع الفروع المقيد فيها، ويطبق ذات المبدأ بالنسبة لعقوبة إلغاء العضوية لمن لديه أكثر من عضوية، ولا يطبق ذلك على عقوبة إلغاء الترخيص لمن لديه أكثر من ترخيص، ويعد لاغياً قيد من ألغي ترخيصه في ذلك الفرع الملغي ترخيصه فيه دون قيده في الفروع الأخرى إن وجدت.

المادة الرابعة والستون:

يلتزم المقيد في السجل أو الحاصل على عضوية الهيئة أو المرخص له بمزاولة المهنة بحسب الأحوال بإبلاغ الهيئة بشكل فوري بأي تغير يطرأ على استيفائه لشروط القيد أو العضوية أو الترخيص.

ويعد لاغياً بحسب الأحوال قيده أو عضويته أو ترخيصه من تاريخ فقده لأي شرطٍ من شروطها، ويكون القرار الصادر من الجهة المختصة بهذا الشأن كاشفاً لذلك الإلغاء وليس منشئاً له.

المادة الخامسة والستون:

يطبق في شأن اجتماعات الجمعية العمومية فيما عدا الانتخابات الأحكام ذات الصلة بالإعلان والنشر، وإجراء التصويت عبر وسائل التقنية الحديثة أو الأنظمة الإلكترونية الواردة في الفصل (السادس) من اللائحة.

المادة السادسة والستون:

لأغراض تطبيق حكم المادة (الخامسة) من النظام، والمادتين (الرابعة) و(الخامسة والخمسين) من اللائحة؛ يقصد بالجريمة المخلة بالشرف أو الأمانة، أي جريمة ينظر المجتمع إلى فاعلها بعين الازدراء، ومنها جرائم الرشوة، والتزوير، وهتك العرض، وخيانة الأمانة، والاختلاس، والنصب والاحتيال، وجرائم المخدرات.

المادة السابعة والستون:

تنفيذاً لما نصت عليه المادة (التاسعة والثلاثون) من النظام، فإنه يجب على كل من يتولى عملاً للغير يتطلب التقييم ولم يكن مقيّماً معتمداً أن يحصل على تحديد للقيمة من قبل مقيّم معتمد أو أكثر، ويشمل ذلك الأعمال التالية إذا تطلب تنفيذها وجود تحديد للقيمة:

1 إعداد ومراجعة التقارير أو الدراسات المالية أو المحاسبية أو دراسات الجدوى ونحوها.

2 إدارة إجراءات الإفلاس أو البيع القسري.

3 أعمال المحاماة والترافع والتمثيل بأي صفة.

4 أعمال التمويل أو ضمانات القروض.

5 أعمال التأمين أو الرهون التجارية أو ضمانات الحقوق بالأموال المنقولة.

المادة الثامنة والستون:

تعتبر جميع التبليغات المرسلة عبر الأنظمة الإلكترونية وللعناوين المسجلة فيها كرقم الجوال والبريد الإلكتروني وغيرهما أو للعناوين المسجلة لدى الهيئة؛ تبليغات صحيحة ومنتجة لآثارها النظامية.

المادة التاسعة والستون:

يتولى الرئيس التنفيذي أو من يفوضه اتخاذ ما يلزم نظاماً لتنفيذ قرارات لجنة النظر.

المادة السبعون:

يتولى الرئيس التنفيذي وضع القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام اللائحة.

المادة الحادية السبعون:

تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار الوزير رقم (639) وتاريخ 3 /12/ 1441هـ، ولائحة العضوية الصادرة بقرار المجلس رقم (1/م/20) وتاريخ 3 /12/ 1441هـ، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

المادة الثانية والسبعون:

تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى