اخبار الإمارات

شرطة دبي تعلن عن تعديلات مرورية جديدة بشأن حجز المركبات

ت + ت الحجم الطبيعي

أكد اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، في المؤتمر الصحفي الذي أقيم صباح اليوم في مقر القيادة العامة لشرطة دبي أن التعديلات المرورية الجديدة وفقا للمرسوم رقم (30) لسنة 2023 بتعديل أحكام المرسوم (29) لسنة 2015 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي تهدف إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات وردع المتهورين خاصة بعد رصد العديد من التجاوزات على الطرقات وتسببت في وقوع الوفيات.

ونوه اللواء الغيثي إلى أن المرسوم جاء على بعض المخالفات ومنها فك حجز المركبات وأنه لا يوجد تعارض مع قانون السير والمرور، مشيراً إلى أن هناك لجنة لدراسة المخالفات الخطرة قبل البت في بعض بنود المرسوم وفقا ما يتناسب مع كل حالة وإثبات التعمد واقتران المخالفة بأفعال من شأنها تعريض حياة الاخرين للخطر والاضرار بالممتلكات.

تضمن المرسوم رقم 30 لسنة 2023 م المنشور في الجريدة الرسمية لحكومة دبي في السادس من يوليو 2023م تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 29 لسنة 2015 م بشأن حجز المركبات في إمارة دبي حيث تم استبدال النصوص (2)، (3)، (4)، (5) من المرسوم الأصلي بعدد من النصوص الجديدة التي تنظم آلية العمل المروري في إمارة دبي.

وجاء في المادة (2) من المرسوم حالات الحجز الإداري الوجوبي للمركبات مع عدم الإخلال بالعقوبات والتدابير المقررة بموجب التشريعات السارية في الإمارة، يتم الحجز الإداري للمركبة من الشرطة في الحالات التالية : المشاركة في السباقات على الطريق بدون تصريح مسبق من الشرطة، وقيادة الدراجة النارية الترفيهية على الطريق المعبد، وإحداث تغييرات جوهرية في المركبة بصورة ينجم عنها زيادة في سرعتها، أو إصدار ضجيج أو ضوضاء أثناء تشغيلها أو قيادتها، عند تجاوز قيمة الغرامات المرورية المفروضة على المركبة مبلغ (6000) ستة آلاف درهم، إضافة الى قيادة المركبة بتهور أو بصورة تشكل خطرا الأرواح أو الممتلكات أو السلامة المرورية في الامارة، الهروب من رجال الشرطة، وتجاوز المركبة الإشارة الضوئية الحمراء، وقيادة المركبة على الطريق بدون لوحة أرقام، تجمهر سائقي المركبات بقصد مشاهدة السباقات أو المشاركة في أعمال الفوضى الناجمة عنها، أو استعراض المركبات على الطريق، وزيادة نسبة تلوين زجاج المركبة على الحد المسموح به، أو تلوين الزجاج الأمامي للمركبة بدون تصريح، وقيادة المركبة بلوحة أرقام مصطنعة أو مزورة أو مطموسة المعالم أو استخدامها بشكل يتنافى مع التشريعات السارية في الإمارة، إلى جانب الصدم المتعمد لمركبة الشرطة أو التسبب عمدا في إلحاق الضرر بها، وقيادة المركبة من شخص يقل سنه عن (18) ثمانية عشر عاما.

وتضمنت المادة 3 في حالات الحجز الإداري الجوازي للمركبات أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات والتدابير المقررة بموجب التشريعات السارية في الإمارة، يجوز الحجز الإداري للمركبة من الشرطة في الحالات المعتمدة لديها في هذا الشأن، حيث يتم تحديد حالات الحجز الإداري الجوازي للمركبة، والحد الأقصى لمدة الحجز في كل حالة بموجب قرار يصدر عن القائد العام في هذا الشأن، بالتنسيق مع الجهات المعنية، على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.

وجاء في المادة الرابعة بخصوص فك الحجز الإداري الوجوبي والجوازي للمركبات يتم فك حجز المركبة التي يتقرر حجزها وفقا للحالات المشار إليها في المادة (2) من المرسوم رقم 30 لسنة 2023 بعد قيام مالكها بسداد المبالغ التالية (100.000) مئة الف درهم بالنسبة للمركبة التي يتقرر حجزها وفقا للحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2) من المرسوم، وغرامة (50.000) خمسين الف درهم بالنسبة للمركبة التي يتقرر حجزها وفقا للحالات المنصوص (2)، (5)، (7)، (11)، (13) من المادة (2) في المرسوم، غرامة (10.000) عشرة الاف درهم بالنسبة للمركبة التي يتقرر حجزها وفقا للحالات المنصوص عليها في البنود (3)، (6)، (8)، (9)، (10) من المادة (2) من المرسوم، ويتم يتم فك حجز المركبة المحجوزة وفقا للحالة المنصوص عليها في البند (4) من المادة(2) من المرسوم بعد قيام مالكها بسداد قيمة الغرامات المرورية المفروضة عليه، يشترط لفك حجز المركبة المحجوزة وفقا لأحكام المادة(3) من المرسوم انتهاء مدة الحجز، أو قيام مالك المركبة، بعد موافقة الشرطة، باستبدال مدة الحجز وفقا للمبالغ المالية المحددة في الفقرة (د) من هذه المادة، دفع جميع الغرامات المستحقة على المركبة وفقا للملف المروري، تصويب المخالفة أو إزالة أسبابها، أي شروط أخرى يحددها القائد العام بموجب القرارات الصادرة عنه في هذا الشأن.

وبناء على المرسوم الجديد يتم فك حجز المركبة المحجوزة وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2017 المشار إليه في الحالات التي لم يتم النص عليها في هذا المرسوم، بعد قيام مالكها بدفع مبلغ (100) مئة درهم عن المركبة الخفيفة، ومبلغ (200) مئتي درهم عن المركبة الثقيلة، وذلك عن كل يوم من مدة الحجز المقررة أو المدة المتبقية منها، وإذا لم يقم من حجزت مركبته باستلامها عند انتهاء مدة الحجز، فيتم إلزامه بسداد مبلغ (50) درهم عن كل يوم بعد انتهاء مدة الحجز.

وتضمنت التدابير الإضافية والمضاعفة في المرسوم المادة (5) أنه بالإضافة إلى العقوبات والتدابير المقررة بموجب التشريعات السارية في الإمارة، إذا تجاوز سائق المركبة الثقيلة غير المواطن الإشارة الضوئية الحمراء، فإنه يتم إبعاده إداريا عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضاعف مدة حجز المركبة المحددة وفقا للمادة (3) من هذا المرسوم في حال إعادة حجز المركبة، خلال سنة واحدة من تحقق الحالة التي سبق وأن تم حجز المركبة لأجلها، على ألا تزيد مدة الحجز في حال مضاعفتها على (90) تسعين يوما، كما يضاعف مبلغ فك حجز المركبة، المحدد في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا المرسوم، في حال إعادة حجز المركبة، خلال سنة واحدة من تحقق الحالة التي سبق وأن تم حجز المركبة لأجلها، على ألا يزيد مبلغ فك الحجز في حالة مضاعفته على (200.000) مئتي ألف درهم.


تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى