اخبار الإمارات

إلزام خليجي إعادة ثمن سيارة بسبب «عيوب خفية»

قضت محكمة ابتدائي مدني رأس الخيمة، بإلزام خليجي، بصفته ولي أمر ابنه، أن يدفع 43 ألف درهم ثمن سيارة اشتراها شخص آخر من ابنه، وإلزامه دفع 5000 درهم للمدعي تعويضاً عن الضرر الأدبي.

وجاء في صحيفة الدعوى التي أقامها المدعي أنه اشترى سيارة من المدعى عليهما (خليجيين) بقيمة 43 ألف درهم، ولكنه فوجئ بعد يومين بتعطلها، وتواصل معهما وإبلاغهما بما حدث، فطلبا منه تسلميهما السيارة لإصلاحها، وأصلحها الوالد وابنه بقيمة 3500 درهم، وطلبا منه دفع قيمة الإصلاح شرط إعادة السيارة له، رغم تسلمهما ثمنها وتسجيلها باسمه، إلا أن المدعي رفض ذلك لافتاً إلى أن السيارة المعطلة ألحقت به أضراراً مادية بلغت 10 آلاف درهم، حيث استأجر سيارة خلال فترة تعطلها حتى يقضي أموره الحياتية.

وطالب المدعي بإلزام المدعى عليهما فسخ عقد السيارة مع ضمان مدة شهرين عن عطل السيارة، وإلزامهما بالتضامن بينهما تعويضه 10 آلاف درهم عما لحقه من ضرر جراء استئجاره سيارة، وإلزامهما الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأظهر التقرير الفني أن جزءاً من أعطال المركبة خفي، والآخر واضح، حيث تعتبر الأعطال في المحرك وناقل الحركة أعطالاً ميكانيكية خفية لا يمكن معرفتها إلا بوجود فني ميكانيكي مختص، وانتهى التقرير إلى أن العيوب في المحرك وناقل الحركة والشاصي من العيوب التي تسترجع فيها السيارة. وجاء في منطوق حكم محكمة ابتدائي مدني، أن العيوب الخفية في السيارة تحول دون الانتفاع بها واستخدامها، وعليه يكون للمدعي الحق في طلب فسخ عقد البيع، وألزمت المحكمة المدعى عليهما استعادة مبلغ 43 ألف درهم ثمن السيارة للمدعي وأن يتعهد المدعي بنقل ملكيتها للمدعى عليه. وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول، بصفته ولي أمر ابنه الذي باع السيارة للمدعي، أن يدفع للأخير 43 ألف درهم ثمن السيارة التي اشتراها، على أن يسترجع المدعى عليه السيارة، ويقوم المدعي بنقل ملكيتها باسم المدعى عليه، وإلزامه دفع 5000 درهم تعويضاً له عن الضرر الأدبي، وألزمته مصروفات الدعوى ورسومها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى