اخبار الإمارات

موافقة العامل المساعد شرط لجزاء «الخصم من الراتب»

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه يحق لصاحب العمل مجازاة العامل المساعد بالخصم أو الاستقطاع من راتبه، في حال ارتكابه فعلاً ناشئاً عن خطأ جسيم منه أو مخالفته تعليمات أدت إلى ضرر صاحب العمل بفقد أو إتلاف أدوات أو آلات أو منتجات أو مما يكون في عهدة العامل المساعد أو تحت تصرفه.

وأفادت الوزارة، في توضيح نشرته بالعدد الأخير من مجلة «سوق العمل» الصادرة عنها، بأنه لا يجوز لصاحب العمل الخصم من راتب العامل المساعد دون موافقة هذا العامل، إذ يُشترط موافقة العامل المساعد على تطبيق جزاء الاستقطاع من راتبه (بما لا يجاوز رُبع الأجر)، أو موافقة الوزارة إذا لم يوافق العامل المساعد على الجزاء، بما يلزم لجبر الضرر على النحو الذي تُقدّره الوزارة، موضحة أنه في حال عدم موافقة العامل أو الوزارة على توقيع الخصم، يُحال الأمر كنزاع عمالي إلى القضاء، على أن يُستقطّع من أجر العامل المساعد ما يلزم لاستيفاء الديون تنفيذاً لحكم قضائي وبما لا يتجاوز ربع هذا الأجر.

وذكرت الوزارة بأن المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل، حدّد عدداً من الاشتراطات أو الحالات التي يجوز معها قيام أصحاب أو جهات العمل بالاقتطاع أو الخصم من أجر العامل، مؤكدة أنه في كل الأحوال لا يجوز أن تزيد نسبة الاستقطاع أو الخصم على 50% من الأجر.

ووفقاً للوزارة تتمثل الحالات التي يجوز فيها الاستقطاع من أجر العامل، في: استرداد القروض التي مُنحت إلى العامل، ضمن الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص (بعد موافقة العامل الخطّية) ومن دون أي فوائد، وكذلك استرداد المبالغ التي دُفعت إلى العامل زيادة على حقه (بشرط ألّا يزيد ما يتم اقتطاعه على نسبة 20% من الأجر)، والمبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات وفق التشريعات النافذة في الدولة.

كما شملت حالات جواز الخصم أو الاستقطاع من الراتب، سداد اشتراكات العامل في صندوق الادخار في المنشأة أو القروض المستحقة للصندوق (الموافق عليها من قبل الوزارة)، وسداد أقساط أي مشروع اجتماعي أو أي مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها الوزارة، شريطة موافقة العامل الكتابية على الاشتراك في المشروع، وكذلك سداد المبالغ التي تخصم من العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة والمعتمدة من الوزارة.

وتضمنت قائمة حالات الاستقطاع من أجر العامل، سداد الديون المستحقة تنفيذاً لحكم قضائي، وبما لا يزيد على ربع الأجر المستحق للعامل، فيما عدا دين النفقة المحكوم بها، حيث يجوز اقتطاع أكثر من ربع الأجر، وتوزع المبالغ المطلوب استيفاؤها حسب مراتب الامتياز، إذا تعددت الديون وكذلك سداد المبالغ اللازمة لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر، نتيجة خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، ما أدى إلى إتلاف أو تدمير أو فقدان أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل، على ألا يزيد ما يتم اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر، ولا يجوز اقتطاع مبلغ أكثر من ذلك إلا بناء على موافقة المحكمة المختصة.

• «الموارد البشرية»: «في حال عدم موافقة العامل أو الوزارة على توقيع الخصم، يتم إحالة الأمر كنزاع عمالي إلى القضاء».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى