اخبار الإمارات

43 ألف درهم عقوبة لرجل سب امرأة على “التواصل الاجتماعي”

أيدت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام رجل بأن يؤدي لامرأة مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عن سبها عبر رسائل واتس أب، وكانت المحكمة الجزائية قد عاقبت المتهم بالغرامة بمبلغ 13 ألف درهم، ورفضت محكمة الاستئناف زيادة مبلغ التعويض إلى 100 ألف درهم كما طالبت المستأنفة.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل طالبت فيها إلزامه بتعويضها مادياً وأدبياً ومعنوياً بمبلغ وقدره 100 ألف درهم وذلك عن الاضرار التي اصابتها من قيامه بسبها وقذفها عبر برنامج التواصل الاجتماعي واتس أب بألفاظ خادشة للحياء طالت شرفها وحقرت من شأنها وقد تمت إدانته جزائياً بالغرامة 3 آلاف درهم عن التهمة الأولى و10 آلاف درهم عن التهمة الثانية وإغلاق حسابه.

 وخلال نظر الدعوى قدمت المدعية مذكرة تكميلية وصوراً من محادثات واتساب منسوبة إلى هاتف المدعى عليه تحتوي على ألفاظ فاحشة كثيرة طالت المدعية وأبويها وفيها تهديد بنشر صورها ورقم هاتفها، فيما لم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه بمبلغ 30 ألف درهم يؤديه للمستأنفة. 

ولم ينل هذا القضاء قبولاً من المدعية فطعنت عليه بالاستئناف، ناعيه على القرار بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، مشيرة إلى تقديمها مذكرة تكميلية وحافظة مستندات طويت علو صور محادثات أخرى على برنامج واتس أب وفيها أبشع الشتائم والعبارات الجنسية الصريحة التي يعف اللسان عن ذكرها، وكان ذلك بعد قيد الدعوى، وتكلم المستأنف ضده على أبويها وأمها خاصة بما يعبر عن مدى الاستهتار والتجاوز في حق العرض والشرف والعرف والدين والقانون بل وقال إنه سوف ينشر صورها ورقم هاتفها في المواقع الإباحية وعلى موقع جوجل وعلى الفيس بوك، ما يدل على أنه لا يعتد أو يهتم بأي عقاب جزائي أو مدني ولا يهمه شيء وأنه تجاوز كل الحدود حتى إنه لم يهتم بتقديم دفاعه أمام محكمة أول درجة.

وأشارت المستأنفة أن هذه المحادثات تغفلت عنها محكمة أول درجة ولم تذكرها، ولو اطلعت عليها لتغير رأيها في مقدار التعويض وحكمت بمبلغ 100 ألف درهم المطلوب في الدعوى والذي يحقق الردع المتكافئ مع الضرر الواقع، وطالبت بتعديل القرار المستأنف إلى الحد الذي طلبت، وقدمت المحادثات المشار إليها والمذكرة المشار إليها والسابق تقديمهما.

من جانبها أوضحت المحكمة أن المشرع قد حدد في المادة 99 من قانون الإجراءات المدنية طريقتين لإبداء الطلبات العارضة إذا ما تحققت الشروط الأخرى الواردة في هذه المادة وفيما تلاها، وهما أن يكون هذا الإبداء بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو يكون ذلك بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها، مشيرة إلى أن المستأنفة لم تراع  أياً من ذلك، إذ يتبين من مطالعة الأوراق خلوها من ذكر المحادثات الجديدة والإشارة إليها بالمرة، ومن ثم فإن الأسباب المقام عليها الاستئناف  والتي تنحل إلى سبب واحد في الحقيقة لا تتعلق بالسبب الذي أقيمت عليه الدعوى والخاص بالمحادثات محل الإدانة والعقاب، ومن ثم تكون تلك الأسباب قد وردت على غير محل، وتضحى المستأنفة بالتالي لم تقدم شيئاً جديداً في خصوص السبب المقام عليه الدعوى يستدعي الرد عليه بأكثر مما تضمنه قرار محكمة البداية، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف، وألزمت المستأنفة بالمصروفات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى