اخبار المغرب

المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان لا ترى في منع التلميذات من الحجاب انتهاكا لحقوقهن

قضت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، الخميس، بأن منع التلامذة من إبراز الرموز الدينية لا ينتهك حقوقهم، وذلك بعد دعوى تقدمت بها ثلاث شابات بلجيكيات مسلمات منعن من وضع الحجاب في مدرستهن .

وتلقت الشابات الثلاث تعليمهن في مدارس ثانوية ضمن التعليم العام الذي ينظمه المجتمع الفلمنكي الذي قرر عام 2009 توسيع نطاق الحظر المفروض على الرموز الدينية المرئية.

وطلب أهالي مقدمات الشكاوى من القضاء البلجيكي، دون جدوى، اعتبار هذا الحظر غير قانوني باعتبار أنه يتعارض مع الحرية الدينية، ثم قدم طلب إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في نوفمبر 2020.

أمام المحكمة، قالت الشابات اللواتي أصبحن عشرينيات اليوم، إن هذا الحظر يطال حقوقهن التي تكفلها المواد 8 (الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية) و9 (حرية الفكر والضمير والدين) و10 (حرية التعبير) من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، وكذلك المادة 2 من البروتوكول الرقم 1 (الحق في التعليم) والمادة 14 (حظر التمييز).

واعتبرت المحكمة أن « مفهوم حياد التعليم (…) الذي يحظر بشكل عام ارتداء الرموز الدينية المرئية لا يتعارض في ذاته » مع حرية الدين.

وأشارت إلى أن الحظر الذي تعترض عليه مقدمات الشكوى لا يستهدف الحجاب الإسلامي فحسب بل كل الرموز الدينية المرئية، لافتة إلى أن الشابات أبلغن مسبقا بالقواعد المطبقة في المؤسسات المعنية ووافقن على الامتثال لها.

وسبق أن أثارت المحكمة التي يقع مقرها في ستراسبورغ الفرنسية، موضوع الرموز الدينية في المدارس.

وأشارت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، حينها إلى أن الحظر لم يكن يستهدف انتماء الأطفال إلى دين محدد، بل كان يسعى إلى تحقيق الهدف المشروع المتمثل في حماية حقوق الآخرين وحرياتهم والنظام العام.

 

 

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى