اخبار الإمارات

«شهادة السلامة» تُبرّئ مدير شركة من التسبب في إصابة عاملين

قضت محكمة جنح رأس الخيمة ببراءة مدير شركة من التسبب في المساس بسلامة عاملين، بأن تركهما أثناء مباشرة عملهما غير مرتديين ملابس الوقاية والسلامة ودون مراعاة أصول الصحة والسلامة المهنية، ما أسفر عن إصابتهما بحروق مختلفة إثر اندلاع حريق في مقر الشركة. وعزت المحكمة قضاءها إلى إنكار المتهم في مراحل التحقيقات للتهم المسندة إليه، ووجود شهادة سلامة الأنظمة الآمنة وصورة من استيفاء شروط السلامة الوقائية للشركة.

وتفصيلاً، اتهمت النيابة العامة في رأس الخيمة، وفق أوراق القضية مدير شركة متخصصة في معالجة وتكرير مخلفات الزيوت، بالتسبب في المساس بسلامة المجني عليهما، وكان ذلك ناشئاً عن إخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته بأن تركهما حال ممارستهما أعمالهما دون ملابس الوقاية والسلامة، ودون مراعاة أصول الصحة المهنية، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون ذلك، ما أدى إلى إصابتهما في حال اندلاع الحريق. ولفتت إلى أن المتهم تخلى عن مسؤولياته المقررة قانوناً، بمتابعة توفير وسائل السلامة والصحة المهنية وارتداء العمال لها في مكان العمل في شركته، ما أسفر عن إصابتهما.

وأفاد المجني عليه الأول بأنه كان يعمل مشغّل ماكينة لدى شركة المتهم، وأثناء وجوده فوجئ بصوت قوي وهرب من المكان، وقد تعرض لحروق في العنق والكوعين والرجل اليمنى والكاحلين، وفقاً للتقرير الطبي. وذكر أن الشركة لم تسلّمه أدوات الأمن والسلامة أو أحذية أو أي ملابس، كما قال المجني عليه الثاني إنه أصيب بحروق من الدرجة الثانية والثالثة في مختلف أنحاء جسده، وإنه طلب من الشركة ملابس الأمن والسلامة، لكنها لم توفّرها له.

وأكدت شرطة رأس الخيمة، أن الشركة تتوافر فيها اشتراطات السلامة والصحة المهنية والوقائية من إدارة الدفاع المدني، وتتوافر بداخلها جميع معدات وأدوات الصحة والسلامة المهنية.

وأشارت وكيلة المتهم المحامية حنان البايض، إلى أن الحادث وقع قضاء وقدراً ولم يتسبب أحد في الحريق، وأن شركة موكّلها لم تتعرض لأي حوادث منذ تأسيسها، وأن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة تبنى على الحزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا تؤسس على الظن والتخمين. وقالت إن الأصل براءة موكّلها لعدم كفاية الأدلة المقنعة.

وجاء في منطوق حكم محكمة الجنح، أنه من المقرر أن الأحكام تبنى على الجزم واليقين، وإذا تطرق الشك إلى الدليل فمؤداه القضاء بالبراءة، وثبت من أقوال المجني عليهما تعرضهما لإصابات إثر وقوع الحريق في مقر الشركة، إلا أنه لم يكن كافياً من الأدلة القاطعة واليقينية لثبوت أن ذلك كان بسبب خطأ المتهم، بما تفرضه عليه أصول مهنته من توفير وسائل السلامة والصحة المهنية بالشركة.

وأضافت أن أوراق القضية لم تتضمن سوى أقوال المجني عليهما غير المعززة بأي دليل إثبات يقيني يدعمهما مقابل إنكار المتهم، وتقديم وكيلته صوراً من شهادة سلامة الأنظمة الأمنية، وصورة من شهادة استيفاء شروط السلامة الوقائية. وعليه قضت المحكمة حضورياً ببراءة مدير الشركة من التهم المسندة إليه.

Google Newsstand

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى