اخبار الإمارات

3 أشخاص يبيعون عقاراً بـ 6.5 ملايين درهم ويتهربون من «أجرة السمسار»

قضت محكمة أبوظبي التجارية ابتدائي، بإلزام ثلاثة أشخاص بأن يؤدوا إلى شركة وساطة عقارية مبلغ 118 ألفاً و200 درهم نظير قيامها بالوساطة في بيع عقار مملوك للمدعى عليهم، بمبلغ ستة ملايين و510 آلاف درهم، وتستحق عن ذلك 2% وفقاً لعقد الوساطة المبرم بينهم.

وفي التفاصيل، قامت شركة وساطة عقارية برفع دعوى قضائية ضد أربعة أشخاص طالبت فيها بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لها مبلغ 118 ألفاً و200 درهم، وإلزامهم بالفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد، مع إلزامهم بدفع 5000 درهم تعويضاً عن الكسب الفائت، إضافة إلى إلزامهم بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن «المدعى عليه الأول بشخصه وبصفته وكيلاً عن المدعى عليهما الثاني والثالث، كلفها بصفتها شركة متخصصة في الوساطة العقارية بالبحث عن مشترٍ للعقار العائدة ملكيته للمدعى عليهم من الأول إلى الثالث».

وأشارت المدعية إلى قيامها بإيجاد مشترٍ للعقار، وهو المدعى عليه الرابع، بمبلغ خمسة ملايين و910 آلاف درهم، إلا أن المدعى عليهم امتنعوا عن سداد المبلغ المستحق لها نظير تلك الخدمة، وفقاً للعقد المبرم بينهم، فيما قدم وكيل المدعى عليهم مذكرة طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع، والقضاء برفض الدعوى.

من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات التجارية، أن «السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثانٍ لإبرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات التعاقد، مقابل أجر، وأن مهمة السمسار تقتصر على التقريب بين المتعاقدين وتنتهي بإبرام العقد بينهما، وتكون العبرة باستحقاق السمسار لأجره إبرام العقد، ولو لم ينفذ إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك، إلا أنه إذا كان العقد معلقاً على شرط واقف، فلا يستحق السمسار الأجر إلا عند تحقق الشرط».

وأشارت المحكمة إلى أن «الثابت، بلا نزاع فيه، أن المدعى عليهم الأول والثاني والثالث أقروا على أنفسهم في عقد بيع الأرض بالتزامهم بدفع عمولة وساطة تقدر بـ2% من قيمة عقد البيع للمدعية، وكان الثابت أن المدعى عليهما الثاني والثالث أوكلا المدعى عليه الأول لإبرام العقود عنهما، وكانت الأرض المملوكة للمدعى عليهم من الأول إلى الثالث قد تم بيعها، وبالتالي فإن موجبات استحقاق المدعية لمبلغ الوساطة المتفق عليه قد توافرت».

وأكدت المحكمة أن «الثابت من أوراق الدعوى أن الأرض بيعت بمبلغ ستة ملايين و510 آلاف درهم، وبالتالي فإن المبلغ المستحق للمدعية هو 130 ألفاً و200 درهم»، لافتة إلى أن وكيل المدعى عليهم قد مثل ولم يقدم ما يفيد بسداد المدعى عليهم الأول والثاني والثالث مستحقات المدعية، أو براءة ذمتهم من المبلغ.

والتفتت المحكمة عن دفع المدعى عليهما الثاني والثالث بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وفقاً للأسباب السابقة.

وأشارت إلى أن المدعى عليه الرابع لم يثبت وجود أي علاقة تعاقدية بينه وبين المدعية أو وجود أي التزام عليه قبلها، وبالتالي فإن الدفع المثار منه يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون وتقبله المحكمة وتقضي على إثره بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الرابع.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم الأول والثاني والثالث بأن يؤدوا للمدعية 118 ألفاً و200 درهم، وبإلزامهم بالفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً على المبلغ حتى السداد التام، بما لا يجاوز أصل الدين، وبإلزامهم بالمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

• المحكمة: «مهمة السمسار تقتصر على التقريب بين المتعاقدين وتنتهي بإبرام العقد بينهما».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى