اخبار الإمارات

حكومة الإمارات تعتمد قانون المنشآت الصحية الخاصة

اعتمدت حكومة دولة الإمارات إصدار عدد من القوانين الاتحادية والتعديلات لبعض أحكامها والمتعلقة بتنظيم المهن الصحية والمنشآت الصحية الخاصة ومهنة الطب البيطري، وذلك في إطار تنظيم مزاولة غير الأطباء والصيادلة لبعض المهن الصحية مثل التمريض والمختبرات الطبية، والفيزياء الطبية، والعلاج الوظيفي، والعلاج الطبيعي، والتجميل، والتخدير، وعلم السمعيات، والتصوير الإشعاعي الطبي.

وتستهدف أبرز التعديلات في الأحكام الخاصة بمزاولة المهن الصحية تشديد العقوبة على من يزاول المهنة الصحية دون الحصول على ترخيص ودون أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لمزاولة المهنة، والإشارة إلى أبرز وأهم الأخلاقيات والآداب والواجبات التي يلتزم بها مزاولو المهن الصحية، إلى جانب تحديث الجزاءات التأديبية والتدرج فيها بما يتناسب مع طبيعة المخالفات المرتكبة واستمرارية عمل المنشآت الصحية الخاصة وتقديم خدماتها الصحية للمراجعين.

كما استحدثت التعديلات إنشاء سجل وطني لمزاولي المهن الصحية المرخص لهم في الدولة، والسماح لروّاد الأعمال والمستثمرين الأجانب بتأسيس وتملك المنشآت البيطرية في الدولة.

ونصّ القانون على أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة المهنة الصحية ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الجهة الصحية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، ويُشترط للحصول على الترخيص أن يكون حاصلاً على شهادة علمية أو مؤهل معترف به في الدولة في مجال المهنة الصحية التي يرغب في مزاولتها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً طبياً لأداء واجبات مهنته، وأن تتوافر فيه معايير ترخيص مزاولي المهنة الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وأي شروط أو ضوابط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

وأشار القانون إلى الأخلاقيات والآداب والواجبات التي على مزاول المهنة الصحية الالتزام بها، ومنها تأدية عمله في حدود نطاق الترخيص الممنوح له وترخيص المنشأة الصحية التي يعمل من خلالها، والإلمام بالتشريعات الاتحادية والمحلية المتعلقة بممارسة المهنة الصحية والالتزام بها، وتأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة الصحية من الدقة والأمانة وفقاً للأصول العلمية والفنية، وعدم استغلال حاجة المريض، والمحافظة على كرامة وشرف المهنة، والتعاون مع العاملين في مجالها، والعمل وفق مدونة السلوك الأخلاقي والمهني لمزاولي المهنة الصحية الصادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

ويؤطر القانون إلى إنشاء سجل خاص بالجهة الصحية مرتبط بالسجل الوطني، وتتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية الاتحادية أو المحلية استلام طلبات الترخيص للمهن الصحية، وحظر القانون على مزاول المهنة الصحية بيع الأدوية أو عينات منها للمرضى، أو الدعاية أو الترويج لها، أو توجيه المريض لشراء الأدوية من صيدلية معينة، كما حظر تقديم مستندات مزورة أو بيانات غير صحيحة للجهة الصحية أو جهة العمل، وحظر إفشاء أسرار المريض.

ونص القانون على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كل من زاول المهنة الصحية دون ترخيص، ولا تتوافر فيه الشروط التي تخوله حق الحصول عليه، وكل من قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ لطرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصاً دون وجه حق، وكل من لا تتوافر فيه شروط الترخيص لمزاولة المهنة واستعمل نشرات أو لوحات أو أي وسيلة نشر وكان من شأن ذلك حمل الجمهور للاعتقاد بأنه مرخص، ويستتبع حكم الإدانة النهائي بذلك إلغاء الترخيص وشطب اسم المدان من سجل مزاولي المهنة، وللمحكمة أن تحكم بغلق المكان الذي خصصه المخالف لمزاولة المهنة الصحية.

كما نص القانون على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم كل من توفرت فيه الشروط التي تخوله حق الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة الصحية وقام بمزاولتها قبل الحصول على الترخيص، أو استعمل نشرات أو لوحات أو أي وسيلة نشر قبل الحصول على الترخيص، وللمحكمة أن تحكم بغلق المكان الذي خصصه المخالف لمزاولة المهنة الصحية.

وأشار القانون إلى أن على مزاولي المهنة الصحية المرخصين قبل العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه، خلال الفترة المتبقية لانتهاء التراخيص الصادرة لهم، أو خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، أيهما أطول.

ويهدف التعديل إلى ضمان استمرارية عمل المنشآت الصحية وتطوير البنية التشريعية الصحية بالدولة، وتحديث الجزاءات التأديبية والتدرج فيها، حيث استحدث التعديل على القانون جزاء جديداً متمثلاً في الغرامة المالية على المنشآت الصحية المرتكبة لمخالفات غير جسيمة لا تتطلب الإغلاق المؤقت للمنشأة الصحية كلياً أو جزئياً، أو الإيقاف عن العمل لمدير المنشأة الصحية الخاصة أو المسؤول عن تشغيلها أو إدارتها أو أحد العاملين فيها، ما يسمح باستمرارية عمل المنشآت الصحية الخاصة وتقديم خدماتها الصحية للمراجعين.

ونص القانون على أنه إذا خالف مدير المنشأة الصحية أو المسؤول عن تشغيلها أو إدارتها أو العاملين فيها أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، يتم مجازاته من الجهة الصحية بالإنذار أو الغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو الإيقاف عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو المنع من العمل نهائياً.

كما نص على أنه إذا ارتكبت المنشأة الصحية الخاصة مخالفة لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، يتم مجازاتها من قبل الجهة الصحية بالإنذار أو الغرامة التي لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو الإغلاق المؤقت للمنشأة كلياً أو جزئياً لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو الإغلاق النهائي للمنشأة كلياً أو جزئياً، وتضمن أنه لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في القانون إلا بعد سماع أقوال المخالف أو من يمثله قانوناً وتحقيق دفاعه، فإذا لم يحضر أو لم يبدِ دفاعاً جاز توقيع الجزاء بناء على الأوراق الثابتة بالملف.

مزاولة الطب البيطري

شملت تعديلات القانون الاتحادي في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، الإطار التشريعي لتنظيم مزاولة مهنة الطب البيطري وفق أفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية، ورفع كفاءة ممارسي المهنة ومستوى الخدمات المقدمة، ومن أبرز التعديلات التي تضمنها القانون بهدف تسهيل إجراءات الترخيص وتوفير الكفاءات الوظيفية للمنشآت البيطرية في الدولة، إعادة تنظيم شرط مدة الخبرة المطلوبة لترخيص الأطباء البيطريين المواطنين وحديثي التخرج لمزاولة المهنة. وكذلك استثناء الأطباء البيطريين والعاملين في المهن الطبية البيطرية المساعدة المواطنين والعاملين لدى الجهات الاتحادية والمحلية من بعض الرسوم.

كما شملت التعديلات السماح لروّاد الأعمال والمستثمرين الأجانب بتأسيس منشآت للطب البيطري وتملكها، ما يعزز استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال القطاع البيطري في الدولة، وتمت إعادة تنظيم السجلات المتعلقة بقيد الأطباء البيطريين والعاملين بالمهن الطبية البيطرية المساعدة، وإنشاء سجل عام في وزارة التغير المناخي والبيئة لقيد الأطباء البيطريين والعاملين بالمهن الطبية البيطرية المساعدة المرخص لهم بمزاولة المهنة.

• القانون ينظم مزاولة التمريض والمختبرات والفيزياء الطبية والعلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي والتجميل والتخدير وعلم السمعيات والتصوير الإشعاعي الطبي.

• تشديد عقوبة مزاول المهنة الصحية دون الحصول على ترخيص، أو توافر الشروط المطلوبة لمزاولة المهنة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى