اخبار الإمارات

المصرف المركزي يعاقب شركة صرافة عاملة في الدولة

فرض مصرف الإمارات المركزي، عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفق أحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018. بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018، بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.

 

وتأتي العقوبة المالية التي تبلغ قيمتها 4,800,000 درهم، بعد البت في طلب الاستئناف الذي تقدمت به شركة الصرافة على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي. والتي أظهرت ضعف إطار امتثال الشركة فيما يتعلق بمتطلبات تحليل المخاطر، وفق “وام”. والقصور في السياسات والتدابير المتخذة في العناية الواجبة المعززة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام جميع المؤسسات المالية المرخصة في الدولة. بما فيها شركات الصرافة وأصحابها وموظفيها بالقوانين والأنظمة السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي. للحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال شركات الصرافة، وحماية النظام المالي للدولة.



تابعنا على Google News

تابعنا

            

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى