اخبار الأردن

خبير قانوني يكشف لـ”رؤيا” العقوبة المتوقعة بحق معلمة اعتدت على طفل من ذوي الإعاقة

  • الرواشدة: العقوبة قد ترتبط إلى جانب الحبس بإغلاق المركز إذا ثبت تقصيره
  • الرواشدة: العقوبة قد تكون من 3 أشهر إلى 3 سنوات في حالة الايذاء البسيط
  • القضية شكلت رأياً عاماً في الأردن وأثارت استياء الشارع
  • تحرك رسمي واسع للوقوف على ملابسات القضية

لا زالت تداعيات تحويل معلمة اعتدت على طفل من الأشخاص ذوي الإعاقة في أحد مراكز ذوي الإعاقة في إربد إلى القضاء تلقي بظلالها على الشارع العام في الأردن.

الفيديو الصادم الذي جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد أن انفردت “رؤيا” بنشر تفاصيل القضية بداية، أثار استياء الشارع الأردني، الذي طالب باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدية.

تحرك رسمي للوقوف على ملابسات القضية

مديرية الأمن العام وعلى لسان ناطقها الرسمي عامر السرطاوي كانت أكدت في وقت سابق تحقيق إدارة حماية الأسرة والأحداث مع المعلمة وأحالتها القضية إلى القضاء، فيما أعلن مدير التربية والتعليم للواء قصبة اربد الدكتور حمزة النجادات تشكيل لجنة لتباشر التحقيق بمقطع الفيديو لمعلمة تضرب طالب من ذوي الإعاقة بشكل مهين.



وأكد النجادات أنه إذا ثبت المخالفة سيتم اتخاذ إجراءات قاسية بحق المركز ومن قام بهذا الفعل، موضحاً أنه سيتم أخذ شهادات من الطلبة ومن ذويهم في ذات المركز للتأكد من التزام المركز بحقوق الطلبة.

بدوره الأمين العام للمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة د.مهند العزة أكد لـ”رؤيا” أنه تم تشكيل لجنة من أجل مقاضاة صاحب المركز وإغلاق المركز، مشيرا إلى أنه سيتم إبلاغ النائب العام لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المركز والقائمين عليه.

وأشار العزة إلى ان المجلس الأعلى للاشخاص ذوي الإعاقة خاطب محافظ اربد لإغلاق المركز الذي صدر عنه الفيديو.

ما العقوبة التي ستوجه بحق المعتدية والمركز؟

التحرك السريع والفعال لمختلف أجهزة الدولة بعد انتشار الفيديو فتح الباب أمام تساؤلات حول طبيعة التهم التي ستوجه للمعلمة المعتدية على الطفل، وشكل العقوبة التي سيتم ايقاعها بعد اكتمال التحقيقات.

وفي هذا الصدد قال الخبير القانوني، محامي الجنايات الكبرى الدكتور مصطفى الرواشدة إن العقوبات في مثل هذه الوقائع تتنوع من حيث جسامة الضرر.

وبين الرواشدة في حديث لـ”رؤيا” أن العقوبة قد ترتبط إلى جانب عقوبة الحبس بإغلاق المركز إذا ثبت تقصيره.



وفيما بتعلق بالعقوبات أوضح أنها جاءت في قانون العقوبات الأردني وفقا للقواعد العامة الواردة فيه بالنسبة لجريمة الايذاء.

وتابع:”متى ما كان الفعل ينطوي على ايذاء تختلف العقوبة بحسب مدة التعطيل وبحسب جسامتها، والتي تكون من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات في حالة الايذاء البسيط”.

وأضاف أن القانون نص على: “ضرب شخصٍ على وجهه أو عنقه باستخدام الشفرات أو المشارط أو الأمواس أو ما شابهها من أدوات حادة يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على سبع سنوات مهما كانت مدة التعطيل، وقد تكون مدة لا تقل عن سبع سنوات اذا كان الاعتداء القاء مواد حارقة أو كاوية أو مشوهة على وجه شخصٍ أو عنقه”.

“وجاء المشرع على تشديد العقوبة بأن تصل الى عشرين سنه إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها او تعطيل إحدى الحواس عن العمل، أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة”.

وفي حالة الطفل الذي تعرض للتعنيف ونظرا لغياب الأدوات الحادة بأنواعها وعدم تسبب التعنيف بقطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها او تعطيل إحدى الحواس عن العمل، أو تسبب في إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة، فيرجح أن العقوبة ستتراوح من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن

الرواشدة ذكر أن القانون رقم 15 لسنة 2017 المتعلق بحماية الأشخاص ذوى الإعاقة من العنف ذكر عدداً من الحقوق المكتسبة التي تهدف فى المقام الأول لحماية ذوى الإعاقة ومنحهم مستحقاتهم وضمان دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة.



وقال:”يعد الشخص أو الطفل ذوي الإعاقة معرضا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات الآتية:

  1. إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
  2. حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
  3. الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
  4.  استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذوي الإعاقة دون سند من القانون.
  5. وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
  6. عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي (الحمية).
  7. عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.
  8.  إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصا ذوي إعاقة في غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.

المركز يتبرأ من فعل المعلمة

ويذكر أن مالك مركز التربية الخاصة في محافظة إربد الذي وقع به الاعتداء أكد لـ”رؤيا” في وقت سابق أن سلوكها تصرف فردي وغير مسبوق في المركز.

وقال رعد الأفغاني، مالك المركز في حديثه لـ “رؤيا”، الخميس، إن إدارة المركز قدمت شكوى لدى المدعي العام بحق المعلمة، رغم رفض ذوي الطفل تقديم شكوى بحقها، مبينًا أن المعلمة بدأت العمل في المركز منذ شهر، وسبق ذلك فترة تدريب تطوعي لمدة ستة أشهر.

وأشار إلى أن إدارة المركز تتابع بشكل دوري تسجيل كاميرات المراقبة داخل كل غرفة صفية، لكنها لم ترصد لحظة صفع الطفل.

وأضاف أن المعلمة سارعت إلى حذف مقطع الفيديو دون علم إدارة المركز، بعد أن قامت بنشره عبر حساب المركز على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، دون علم إدارة المركز

أضاف أن مقطع الفيديو المعلمة قامت بتحميله على حساب المركز على التواصل الاجتماعي وحذفه لاحقا، دون علم إدارة المركز، واعترفت بذلك بعد تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى