اخبار الأردن

حبس زوجين نشرا مقاطع مخلة لابنة شقيق أحدهما في الأردن

  • حبس المتهم 30 سنة والمتهمة (عمة الفتاة) 15 سنة

أيدت محكمة التمييز حكما صادرا بحق زوجين، بوضع كل منهما بالأشغال المؤقتة (30 سنة للزوج و15 سنة للزوجة)، بعد اتهامهما بقضية استغلال جنسي ضحيتها فتاة تبلغ من العمر 4 سنوات وهي ابنة شقيق المتهمة، بعد نشر مقاطع فيديو إباحية لهما مع الطفلة عبر الإنترنت.



وكشف قرار التمييز الذي اطلعت عليه “رؤيا” تفاصيل القضية التي جرى إحالتها للقضاء بعد مراقبة تلك الفيديوهات من قبل المركز الأمريكي للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC) منظمة غير ربحية التي أعدت تقريرا بمقاطع الفيديو والحسابات التي نشرت تلك المقاطع، وقد احتوى التقرير على معلومات أصحاب الحسابات، حيث جرى متابعتها من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية الذي وصل إلى هوية المتهمَين.

وفي أيار 2023، أدانت محكمة الجنايات الكبرى الزوجين بجنحة الاستغلال الجنسي لقاصر خلافا لأحكام المادة (9/أ) من قانون الجرائم الإلكترونية وبدلالة المادة (16) من القانون ذاته مكرر ثلاث مرات والحكم على كل منهما بالحبس سنتين والرسوم والغرامة عشرة آلاف دينار والرسوم عن كل مرة.

وجرمت المحكمة المتهمَين، بجناية هتك العرض خلافا لأحكام المادة (299) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/أ) من القانون ذاته (مكرر ثلاث مرات) وعملا بأحكام المادتين ذاتيهما، وحكمت على الأول بوضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 30 سنة والرسوم عن كل مرة، والمتهم الثاني (زوجة الأول) بوضعها بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة والرسوم عن كل مرة.

ونفذت الجنايات الكبرى العقوبة الأشد بحق المتهمَين.

وبحسب قرار المحكمة فإن المتهمة (عمة الطفلة) وزوجها، كانت تصطحب الطفلة إلى منزلها كل شهر تقريبا وتمكث لديها لمدة يومين في كل مرة وتعيدها إلى منزل ذويها؛ وكان المتهمان يستغلان صغر عمرها ويقومان بأفعال جنسية.

وأشار القرار إلى أن المتهم كان يصور الفتاة ويهتك عرضها، بينما كرر المتهمان فعلتهما 3 مرات.

وبناء على معلومات وردت إلى إدارة حماية الأسرة من قاعدة بيانات الشرطة الدولية والمتضمن نشر مواد إباحية خاصة بالأطفال على الإنترنت من حساب يتضمن صور اعتداءات جنسية نفذها المتهمان بحق الطفلة.

ووجدت محكمة التمييز أن الحكم المطعون فيه قد جاء مستوفيا لشروط صحته المبينة في المادة (237) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا يشوبه عيب يوجب نقضه على ما هو مقرر في المادة (274) من القانون ذاته ومتفقا وأحكام القانون بالنتيجة، فإن أسباب التمييز لا ترد عليه الأمر الذي يتعين معه تأييد الحكم المطعون فيه”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى