اخبار الإمارات

الحبس والغرامة عقوبة تحويل أموال لتجار المخدرات

حذرت جهات شرطية وقضائية من جريمة تحويل أموال إلى تجار المخدرات، سواء بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي أو للغير، إذ تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة المالية التي لا تقل عن 50 ألف درهم.

ورصدت أجهزة الشرطة أخيراً نشاطات لعصابات مخدرات من خارج الدولة، تستغل تطبيقات وشبكات التواصل الاجتماعي لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، وتنفيذ عمليات البيع «أونلاين»، مدعيةً قدرتها على توصيلها إلى زبائنها، وتبث رسائل عشوائية للأفراد.

وكشفت أجهزة الشرطة عن وقوع عدد من الأشخاص ضحايا لتجار مخدرات، استغلوهم لفتح حسابات بنكية بعد إيهامهم بأنها ستكون مخصصة لتحويل أرباحهم في عمليات تجارية عادية، غير أنه مع مرور الوقت وإجراء التحريات تبين استغلال هؤلاء الغرباء تلك الحسابات لمصالحهم الشخصية، لتحويل الأموال الناتجة عن الاتجار في المخدرات دون علم أصحاب الحسابات الحقيقيين.

وحذّرت وزارة الداخلية من استغلال الحسابات المصرفية الشخصية للأفراد في تسهيل التحويلات المالية غير المشروعة لتجار المخدرات، لافتة إلى رصد ومتابعة الحسابات والعمليات المصرفية المشبوهة، لمنع استخدامها في الاتجار في المخدرات.

من جانبها حذرت وزارة العدل من إيداع أو تحويل الأموال بقصد ارتكاب جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، إذ بينت أنه يعاقب كل من أودع أو حول أموالاً بنفسه أو بواسطة الغير أو قبل تحويلها إليه بقصد ارتكاب أيٍّ من جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

وأشارت إلى أن عقوبة هذه الجريمة تصل إلى الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، وذلك بحسب المادة (64) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

ونبهت إلى أن عقوبة الاتجار أو الترويج للمخدرات على الإنترنت، حسب ما ورد في المادة (31) في المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، هي السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها، أو كيفية تعاطيها، أو لتسهيل التعامل فيها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وحذرت مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي الجمهور من فتح حسابات بنكية بأسمائهم، والسماح لأشخاص غرباء بإدارتها، سواء بالسحب، أو تحويل الأموال من الحساب إلى حسابات أخرى، داخل أو خارج الدولة، الأمر الذي قد يعرضهم للمساءلة القانونية التي تدخل في إطار تجارة المخدرات.

وأكدت المديرية أنه نتيجةً لتضييق الخناق على أنشطة تجار المخدرات المشبوهة، يحاولون إيجاد طرق آمنة لتحصيل الأموال الناتجة عن بيع المخدرات عن طريق جعل الحساب الذي فتحه الضحية وخول غيره إدارته كحساب لاستقبال الأموال المرسلة بهدف شراء المواد المخدرة، الأمر الذي قد يعرض صاحب الحساب لتهمة الاشتراك في تجارة المخدرات، وكذلك تهمة غسل الأموال.

واستحدثت تعديلات قانون مكافحة المخدرات تدبيراً جديداً في المادة (74) التي تنص على أنه يمنع كل من دِين بأي من الجرائم المعاقب عليها وفق أحكام المرسوم بقانون من تحويل أو إيداع أي أموال بذاته أو بوساطة الغير، إلا بإذن يصدر من مصرف الإمارات المركزي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويستمر هذا المنع لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة.

وطبقت إحدى محاكم الدولة أخيراً هذه المادة من القانون الجديد لمكافحة المخدرات على مدان بتحويل أموال عبر حساب بنكي بقصد شراء المخدرات، وبموجب هذه المادة قضت بمنعه من تحويل أو إيداع أية أموال للغير بذاته، أو بواسطة الغير لمدة سنتين، كما عاقبته بغرامة 60 ألف درهم بعد إدانته بتهمة تعاطي المخدرات.

• «وزارة الداخلية حذّرت من استغلال الحسابات الشخصية في تسهيل التحويلات المالية غير المشروعة لتجار المخدرات».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى